سائر بصمه جي
524
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
قرائن نازعتني لاستقباح المطلوب مثاله ولو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا أي الفساد منتف فكذا الآلهة منتفية [ المناوي ] . * المذي : ماء رقيق أبيض يخرج من مجرى البول عند شهوة . وقد يخرج بغير شهوة ، ولا دفق معه ، ولا يعقبه فتور وقد لا يحس بخروجه . * المراء : طعن في كلام الغير لإظهار خلل عنه أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير [ المناوي ] . * المرأى : المنظر . * المرابحة : البيع بزيادة على الثمن الأول [ المناوي ] . * المرابحة والتولية : - عند المالكية : المرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع والمشتري وهو خلاف الأولى ، لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العامة فيقع البيع فاسدا ، لأن البائع ملزم بأن يبين المبيع وكل ما أنفقه عليه زيادة على ثمنه ، وربما يفضي إلى نزاع ، ومثله بيع الاستئمان ، وهو أن يشتري السلعة على أمانة البائع بأن يقول له : بعني هذه السلعة كما تبيع للناس لأني لا أعرف ثمنها . - عند الحنابلة : إذا كان الربح معلوما والثمن كذلك صح بيع المرابحة المذكور بدون كراهة ، فإذا قال : بعتك هذه الدار بما اشتريتها به وهو مائة جنيه مثلا مع ربح عشرة فإنه يصح ، أما إذا قال له : بعتك هذه الدار على أن الربح في كل عشرة من ثمنها جنيها ولم يبين الثمن فإنه يصح مع الكراهة ، وعلى البائع أن يبين الثمن على حدة وما أنفقه على المبيع على حدة ، فإذا اشتراه بعشرة وأنفق عليه عشرة ، وجب عليه أن يبينه على هذا الوجه فيقول : اشتريت بعشرة وصبغته ، أو كيلته ، أو وزنته ، أو علفته بكذا ، وهكذا . - عند الشافعية : يصح بيع المرابحة سواء قال له : بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وهو مائة مثلا وربح عشرة ، أو قال له : بعتك هذه السلعة بربح كل جنيه عن كل عشرة من ثمنها ثم إن كان المشتري يعلم الثمن ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن فإنه يدخل في قوله : بعتك بثمنها وربح كذا وإن لم يبينها ، إلا أجرة عمل البائع بنفسه ، أو عمل متطوع له بعمل مجانا فإنه لا يدخل إلا إذا بينه ، أما إذا كان المشتري لا يعلم شيئا من النفقات فإنه لا يدخل شيء منها في العقد إلا إذا بينه البائع ، وكذلك الثمن إذا كان عرضا ولم يعلم به المشتري فإنه يلزم أن يبينه البائع كأن يقول له : بعتك هذا الثوب بثمنه الذي اشتريته به وهو عرض كذا ، وقيمته كذا ، أما إذا كان المشتري يعلم به فلا يلزم بيانه ، على أنه إن بينه يقع العقد صحيحا ، وإنما البيان لدفع الكذب المحرم ، أما إذا كان الثمن نقدا أو مثليا كالمكيلات ونحوها فإنه لا يلزم بيانه . - عند الحنفية : يصح البيع بالمرابحة أي بالثمن الأول مع ربح بشرطين ، الأول : أن يكون للبيع عرضا فلا يصح بيع النقدين مرابحة ، فإذا اشترى جنيهين من الذهب بمائتين وعشرين قرشا فضة ، فإنه لا يصح أن يبيعهما بثمنهما المذكور مع ربح خمسة مثلا ، وذلك لأن الجنيهات لا تتعين بالتعيين غير مرة ، إذ يصح أن يقول : بعتك هذا الجنيه بكذا ثم يعطيك جنيها غيره لأنه لا يملك بالشراء . وقالوا أيضا : إذا ظهر كذبه ببرهان ، أو إقرار ، أو